المحقق الحلي

503

المعتبر

فرع الجواميس كالبقر في الزكاة ، لأنهما جنس واحد ، وعلى ذلك اتفاق العلماء . مسألة : ليس فيما دون الأربعين من الغنم زكاة ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاه ، ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففيها شاتان ، ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائتين وواحدة ، ففيها ثلاث شياة . هذا كله بغير خلاف ، إلا ما حكى الشعبي عن معاذ قال : ( في مائتين وأربعين ثلاث شياة وفي ثلاثمائة وأربعين أربع شياة ) . والحكاية ضعيفة ، لأنها مخالفة الإجماع . وقال أصحاب الحديث لم يلق الشعبي معاذا " ، فهي إذا " ساقطة ، فإذا بلغت الشياة ثلاثمائة وواحدة فروايتان : إحديهما : في كل مائة شاة حتى تبلغ أربعمائة ، وعلى هذا لا يتغير الفريضة من مائتين وواحدة إلى أربعمائة ، به قال المفيد ( ره ) ، وعلم الهدى وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وروى ذلك محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا زادت الغنم عن مائتين ، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة ، شاة ) . ( 1 ) والآخر : في ثلاثمائة وواحدة ، أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة ، ففي كل مائة شاة ، وعلى هذا لا تزداد الفريضة حتى تبلغ خمسمائة . نعم فإذا بلغت أربعمائة ، صارت نصبا " لا عفو فيها ، وبه قال الشيخ في كتبه ومن تابعه . وروى ذلك زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير بريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ( إذا بلغت الغنم مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ثلاثمائة ففيها مثل ذلك فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى

--> 1 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 6 ح 2 .